بستاني في كتاب الى الحسن: لحصر ترخيص الآبار الارتوازية بالآلية القانونية المعتمدة في وزارة الطاقة
وال-وجهت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، كتابا الى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن يتعلق بموضوع حصر ترخيص الآبار الارتوازية بالآلية القانونية المعتمدة في وزارة الطاقة والمياه.
نص الكتاب
ونص الكتاب على ما يلي: "بعد تلقينا شكاوى عديدة من قبل المواطنين والسلطات المحلية عن حفر آبار خاصة بطريقة عشوائية بناء على أذونات ممنوحة بطريقة غير قانونية إن بواسطة المديرية العامة للأمن الداخلي او حتى من قبل بعض البلديات،
وحيث أن القوانين المرعية الاجراء وخاصة المرسوم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وأعطت وزارة الطاقة والمياه الحق الحصري بمنح ايصالات العلم والخبر لحفر الآبار الارتوازية واستثمارها وكل ما هو خارج هذا الاطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون ولا يمنح صاحبه اية شرعية او حق لحفر أو إستثمار الآبار.
وبما انه وبموجب الآلية المحدثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 قد تم تعديل بعض الشروط وإعتماد شركات استشارية متخصصة لاصدار تقارير فنية تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز اعطاء التراخيص او عدمه بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائية الجوفية ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه.
وحيث ان هذه الآليات غير مطبقة في أي ادارة أخرى ما يضفي طابع العشوائية على أي أذونات خارجها ويعرض مياهنا الجوفية للخطر ناهيكم عن عدم القانونية المبينة أعلاه.
وهنا تجدر الاشارة أيضا الى ان الحكومة الحالية قد أوردت في بيانها الوزاري في البند الرابع: إصلاحات هيكلية ما حرفيته: " حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة".
لذلك نتمنى عليكم، إتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع اعطاء اي أذونات خاصة لحفر الآبار من اي ادارة او مؤسسة تابعة لوزارتكم لعدم قانونيتها ولما تشكله من ضرر على المياه الجوفية والتفضل بتزويدنا بجدول بالاذونات الممنوحة في الفترة السابقة".
نص الكتاب
ونص الكتاب على ما يلي: "بعد تلقينا شكاوى عديدة من قبل المواطنين والسلطات المحلية عن حفر آبار خاصة بطريقة عشوائية بناء على أذونات ممنوحة بطريقة غير قانونية إن بواسطة المديرية العامة للأمن الداخلي او حتى من قبل بعض البلديات،
وحيث أن القوانين المرعية الاجراء وخاصة المرسوم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وأعطت وزارة الطاقة والمياه الحق الحصري بمنح ايصالات العلم والخبر لحفر الآبار الارتوازية واستثمارها وكل ما هو خارج هذا الاطار يرتدي طابع المخالفة الصريحة للقانون ولا يمنح صاحبه اية شرعية او حق لحفر أو إستثمار الآبار.
وبما انه وبموجب الآلية المحدثة والصادرة بالقرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 قد تم تعديل بعض الشروط وإعتماد شركات استشارية متخصصة لاصدار تقارير فنية تساعد على اتخاذ القرار المتعلق بجواز اعطاء التراخيص او عدمه بهدف تشكيل شبكة أمان للثروة المائية الجوفية ورفع تأثير الآبار الخاصة عن الينابيع والآبار العامة المستثمرة من قبل مؤسسات المياه.
وحيث ان هذه الآليات غير مطبقة في أي ادارة أخرى ما يضفي طابع العشوائية على أي أذونات خارجها ويعرض مياهنا الجوفية للخطر ناهيكم عن عدم القانونية المبينة أعلاه.
وهنا تجدر الاشارة أيضا الى ان الحكومة الحالية قد أوردت في بيانها الوزاري في البند الرابع: إصلاحات هيكلية ما حرفيته: " حصر التراخيص بالوزارات والمجالس والهيئات المعنية بها وحظرها على أي جهة أخرى غير مختصة تحت أي حجة أو ذريعة".
لذلك نتمنى عليكم، إتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع اعطاء اي أذونات خاصة لحفر الآبار من اي ادارة او مؤسسة تابعة لوزارتكم لعدم قانونيتها ولما تشكله من ضرر على المياه الجوفية والتفضل بتزويدنا بجدول بالاذونات الممنوحة في الفترة السابقة".