الحكومة ترتكب خطأ قاتلا بإقالة سلامة والسحر قد ينقلب على الساحر
وال-تقارب مراجع حقوقية وقانونية وقضائية مخضرمة شروط إقالة حاكم مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف، بتلك التي ينص عليها الدستور اللبناني لإقالة رئيس الجمهورية...
ففي حين ينص الدستور في مادته الستين على أن "لا تبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخیانة العظمى"، فإن قانون النقد والتسليف ينص في مادته التاسعة عشرة على أنه: "فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال".
من هنا فإن المراجع المذكورة تعتبر عبر "المركزية" أن الحكومة ترتكب خطأ قاتلاً بتهديدها بإقالة حاكم مصرف لبنان لأن صلاحية تحديد توافر الشروط المطلوبة للإقالة ليست من اختصاصها.
فالأسباب الصحية غير متوافرة.
والأسباب المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة مرتبطة بقانون العقوبات الذي هو من اختصاص السلطة القضائية لا التنفيذية. وأي محاولة من جانب الحكومة لمصادرة هذا الاختصاص أو للتدخل في أعماله يعتبر خرقاً دستورياً لقاعدة فصل السلطات، ويحوّل الحكومة من مدّع إلى مدعى عليها بخرق الدستور ويعرض رئيس الحكومة والوزراء وحتى رئيس الجمهورية في حال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أو توقيعه مرسوم الإقالة للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة خرق الدستور.
أما لجوء الحكومة الى القضاء لإثبات "الإخلال بواجبات الوظيفة"، فلا يعني جواز إقالة الحاكم قبل إدانته وهو ما يتطلب فترة زمنية طويلة من جهة، عدا عن أنه سيفتح باب استدعاءات السياسيين للشهادة أو للاستجواب ويحولهم من مدعين الى مدعى عليهم من جهة ثانية.
أما "الخطأ الفادح في تسيير الأعمال" فيتطلب إثباتاً لهذا الخطأ الفادح، وهذا الإثبات بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون رأياً سياسياً أو موقفاً كيدياً من السلطة التنفيذية، خصوصاً أن قانون النقد والتسليف يعطي في مادته الثالثة عشرة مصرف لبنان استقلالية مالية وينص على أنه "لا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام".
من هنا، فإن المراجع القانونية والحقوقية والقضائية تعتبر ما يتم التداول به من تهديدات ومعلومات عن اتجاه الحكومة لإقالة حاكم مصرف لبنان مجرد كلام سياسي لا يستند الى أي أرضية قانونية، وهو يندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية التي كانت السبب في وصول الأزمة النقدية والمالية والمصرفية الى ما وصلت إليه اليوم.
وتستند جهات مصرفية بارزة الى هذه القراءة القانونية لتدعو الحكومة ومن يقف وراءها الى تغليب المصلحة الوطنية العليا على "الحرتقات"، والى وعي حجم المسؤوليات الملقاة على الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية تنقذ لبنان واقتصاده وشعبه وحاضر أبنائه ومستقبلهم، بدل البحث عن قرارات انتقامية تستر بها عوراتها، وتهرب من خلالها الى الأمام، إمعاناً في حالة الإنكار التي تغرق بها منذ أشهر امتداداً لسياسات الحكومات التي سبقتها.
ففي حين ينص الدستور في مادته الستين على أن "لا تبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخیانة العظمى"، فإن قانون النقد والتسليف ينص في مادته التاسعة عشرة على أنه: "فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال".
من هنا فإن المراجع المذكورة تعتبر عبر "المركزية" أن الحكومة ترتكب خطأ قاتلاً بتهديدها بإقالة حاكم مصرف لبنان لأن صلاحية تحديد توافر الشروط المطلوبة للإقالة ليست من اختصاصها.
فالأسباب الصحية غير متوافرة.
والأسباب المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة مرتبطة بقانون العقوبات الذي هو من اختصاص السلطة القضائية لا التنفيذية. وأي محاولة من جانب الحكومة لمصادرة هذا الاختصاص أو للتدخل في أعماله يعتبر خرقاً دستورياً لقاعدة فصل السلطات، ويحوّل الحكومة من مدّع إلى مدعى عليها بخرق الدستور ويعرض رئيس الحكومة والوزراء وحتى رئيس الجمهورية في حال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أو توقيعه مرسوم الإقالة للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتهمة خرق الدستور.
أما لجوء الحكومة الى القضاء لإثبات "الإخلال بواجبات الوظيفة"، فلا يعني جواز إقالة الحاكم قبل إدانته وهو ما يتطلب فترة زمنية طويلة من جهة، عدا عن أنه سيفتح باب استدعاءات السياسيين للشهادة أو للاستجواب ويحولهم من مدعين الى مدعى عليهم من جهة ثانية.
أما "الخطأ الفادح في تسيير الأعمال" فيتطلب إثباتاً لهذا الخطأ الفادح، وهذا الإثبات بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون رأياً سياسياً أو موقفاً كيدياً من السلطة التنفيذية، خصوصاً أن قانون النقد والتسليف يعطي في مادته الثالثة عشرة مصرف لبنان استقلالية مالية وينص على أنه "لا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام".
من هنا، فإن المراجع القانونية والحقوقية والقضائية تعتبر ما يتم التداول به من تهديدات ومعلومات عن اتجاه الحكومة لإقالة حاكم مصرف لبنان مجرد كلام سياسي لا يستند الى أي أرضية قانونية، وهو يندرج في إطار تصفية الحسابات السياسية التي كانت السبب في وصول الأزمة النقدية والمالية والمصرفية الى ما وصلت إليه اليوم.
وتستند جهات مصرفية بارزة الى هذه القراءة القانونية لتدعو الحكومة ومن يقف وراءها الى تغليب المصلحة الوطنية العليا على "الحرتقات"، والى وعي حجم المسؤوليات الملقاة على الحكومة لاتخاذ قرارات مصيرية تنقذ لبنان واقتصاده وشعبه وحاضر أبنائه ومستقبلهم، بدل البحث عن قرارات انتقامية تستر بها عوراتها، وتهرب من خلالها الى الأمام، إمعاناً في حالة الإنكار التي تغرق بها منذ أشهر امتداداً لسياسات الحكومات التي سبقتها.